المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 https://lebaneselegislation.com/law/196091/article/2/