المادة 11
مادة 11: يمكن توظيف اموال الصندوق بالطرق التالية: أ - القروض لقاء فائدة. ب - شراء او استئجار الاراضي والبنايات . ج - بناء المساكن.
مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 نافذ
مادة 11: يمكن توظيف اموال الصندوق بالطرق التالية: أ - القروض لقاء فائدة. ب - شراء او استئجار الاراضي والبنايات . ج - بناء المساكن.
المادة 11 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196099/article/11/