المادة 12
مادة 12: يضع اللواء قائد الجيش النظام الداخلي لصندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش ويحدد هذا النظام بصورة خاصة: أ - شروط الانتساب ب - قيمة بدل الاشتراك. ج - قيمة الاعانات والتعويضات وشروط منحها د - شروط منح القروض واستيفائها هـ- استخدام اموال الصندوق و - وبصورة عامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير اعمال الصندوق وحله عند الاقتضاء.