المادة 15
مادة 15: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14945 تاريخ 12/02/1957, المادة 1, 20/02/1957
مادة 1: تلغى احكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14162 تاريخ 15 تشرين الثاني 1956 وتستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".