المادة 15
مادة 15: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14945 تاريخ 12/02/1957, article 1, 20/02/1957
مادة 1: تلغى احكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14162 تاريخ 15 تشرين الثاني 1956 وتستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".