جميع التشريعات

مرسوم رقم 11238 21/11/1962

معالجة العسكريين في المستشفى العسكري

النوع
مرسوم
الرقم
11238
التاريخ
21/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 48, 28/11/1962, ص. 1909-1910
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1135 تاريخ 27/02/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11238 تاريخ 21/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى العسكريون (ضباط- صفوف ضباط- افراد) المنتمون الى وحدات الجيش راتب الحضور طيلة مدة اقامتهم في المستشفى العسكري مهما كانت اسباب المرض .

المادة 2

مادة 2: تحسم نفقات التغذية المحددة كما يلي من رواتب العسكريين اثناء اقامتهم في المستشفى العسكري وتدفع لهذه المؤسسة. - /3/ ثلاث ليرات لبنانية كل يوم لكبار الضباط. - /2،50/ ليرتان لبنانيتان ونصف كل يوم لباقي الضباط. - /38/ ثمانية وثلاثين ليرة لبنانية شهريا لصفوف الضباط والافراد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل مصلحة الصحة في الجيش نفقات التغذية المحددة في المادة الثانية عن كافة العسكريين الذين يدخلون المستشفى العسكري لاصابتهم بجروح ناجمة عن اعمال حربية او عن حوادث طارئة بسبب الخدمة.

المادة 4

مادة 4: تعود المواد الغذائية الاساسية الاربع للمستشفى العسكري طيلة مدة معالجة صفوف الضباط والافراد مهما كانت اسباب المرض التي ادت الى دخولهم المستشفى.

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم رقم 1283 تاريخ 1 اذار سنة 1950.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1963.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان