المادة 1
مادة 1: يتقاضى العسكريون (ضباط- صفوف ضباط- افراد) المنتمون الى وحدات الجيش راتب الحضور طيلة مدة اقامتهم في المستشفى العسكري مهما كانت اسباب المرض .
مرسوم Decree No. 11238 21/11/1962
مادة 1: يتقاضى العسكريون (ضباط- صفوف ضباط- افراد) المنتمون الى وحدات الجيش راتب الحضور طيلة مدة اقامتهم في المستشفى العسكري مهما كانت اسباب المرض .
مادة 2: تحسم نفقات التغذية المحددة كما يلي من رواتب العسكريين اثناء اقامتهم في المستشفى العسكري وتدفع لهذه المؤسسة. - /3/ ثلاث ليرات لبنانية كل يوم لكبار الضباط. - /2،50/ ليرتان لبنانيتان ونصف كل يوم لباقي الضباط. - /38/ ثمانية وثلاثين ليرة لبنانية شهريا لصفوف الضباط والافراد.
مادة 3: تتحمل مصلحة الصحة في الجيش نفقات التغذية المحددة في المادة الثانية عن كافة العسكريين الذين يدخلون المستشفى العسكري لاصابتهم بجروح ناجمة عن اعمال حربية او عن حوادث طارئة بسبب الخدمة.
مادة 4: تعود المواد الغذائية الاساسية الاربع للمستشفى العسكري طيلة مدة معالجة صفوف الضباط والافراد مهما كانت اسباب المرض التي ادت الى دخولهم المستشفى.
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 1283 تاريخ 1 اذار سنة 1950.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1963.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان