المادة 10
يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل, اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه, وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.
مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 نافذ
يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل, اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه, وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.
المادة 10 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196112/article/10/