المادة 1
انشئت لدى النيابة العامة لدى محكمة التمييز بمقتضى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام التمييزي.
مرسوم رقم 1937 16/11/1991
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 31 منه,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 72 تاريخ 30/4/1991).
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23/5/1991 و30/10/1991
يرسم ما يأتي :
انشئت لدى النيابة العامة لدى محكمة التمييز بمقتضى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام التمييزي.
يرأس النيابة العامة المالية نائب عام, يدعى النائب العام المالي, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق. يحلق بالنائب العام المالي ثلاثة محامين عامين من الدرجة التاسعة وما فوق يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام المالي ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 بكافة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز تجاه القضاة التابعين له وتجاه المدعين العامين الاستئنافيين والضابطة العدلية وذلك في اطار مهامه وصلاحياته المحددة في هذا المرسوم.
توزع الاعمال في النيابة العامة المالية بقرار من النائب العام المالي, ويبلغ قرار التوزيع الى النائب العام لدى محكمة التمييز.
يلحق بالنيابة العامة المالية مساعدون قضائيون وحجاب بقرار من المرجع المختص في وزارة العدل طبقا لضرورات العمل فيها.
يشمل اختصاص النيابة العامة المالية تحديدا:
1- المخالفات المتعلقة بالقوانين الضريبية, الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية والرسوم العائدة للمؤسسات العامة والبلديات .
2- الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف . 3- الجرائم المتعلقة بقوانين الشركات المساهمة وجرائم الافلاس اضرارا بالدائنين
4- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد وتزييف العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق التمغة واختلاس الاموال العمومية.
في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى, ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة المصالحة مع الملاحق جزائيا, فان الدعوى العامة تسقط اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم, ويتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت بعده ما لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك.
ترسل النيابة العامة الاستئنافية في كل ما يقع من الجرائم والمخالفات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم الى النائب العام المالي كشفا شهريا بالقضايا التي وردت اليها وبأوجه التصرف بها. يرسل النائب العام المالي الى النائب العام لدى محكمة التمييز صورا عن الكشوف التي يتلقاها, وكشفا شهريا بالقضايا الهامة التي تعرض عليه.
يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل, اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه, وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.
تقام دعوى الحق العام بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم من قبل النائب العام المالي او النائب العام التمييزي وفقا للاصول العادية.
للنيابة العامة المالية وللنيابة العامة التمييزية عند الاقتضاء, الاستعانة بمن تراه من خبراء اخصائيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية للاستقصاء عن الجرائم المالية لدى المصارف وفي الشركات المساهمة وذلك ضمن حدود السرية المهنية والمصرفية.
تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بهذا المرسوم تدون فيه كل الاحكام الجزائية الصادرة بحقها. على القيمين على هذه الشركات ابلاغ النيابة العامة المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالاحكام التي صدرت قبل نفاذ هذا المرسوم.
على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر او يصدر بحق الشركة بغية تدوينه في السجل العدلي الخاص بالشركات , وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للاحكام الصادرة قبل نفاذه وبمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انبرام الحكم بالنسبة للاحكام التي تصدر بعده.
في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
يتمتع النائب العام المالي بالحقوق الامنية التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز في اطار مهامه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
الاجتهاد القضائي