جميع التشريعات

مرسوم رقم 1937 16/11/1991

تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية

النوع
مرسوم
الرقم
1937
التاريخ
16/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 48, 28/11/1991, ص. 877-879
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 31 منه,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 72 تاريخ 30/4/1991).

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23/5/1991 و30/10/1991

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

انشئت لدى النيابة العامة لدى محكمة التمييز بمقتضى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام التمييزي.

المادة 2

يرأس النيابة العامة المالية نائب عام, يدعى النائب العام المالي, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق. يحلق بالنائب العام المالي ثلاثة محامين عامين من الدرجة التاسعة وما فوق يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 3

يتمتع النائب العام المالي ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 بكافة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز تجاه القضاة التابعين له وتجاه المدعين العامين الاستئنافيين والضابطة العدلية وذلك في اطار مهامه وصلاحياته المحددة في هذا المرسوم.

المادة 4

توزع الاعمال في النيابة العامة المالية بقرار من النائب العام المالي, ويبلغ قرار التوزيع الى النائب العام لدى محكمة التمييز.

المادة 5

يلحق بالنيابة العامة المالية مساعدون قضائيون وحجاب بقرار من المرجع المختص في وزارة العدل طبقا لضرورات العمل فيها.

المادة 6

يشمل اختصاص النيابة العامة المالية تحديدا:

1- المخالفات المتعلقة بالقوانين الضريبية, الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية والرسوم العائدة للمؤسسات العامة والبلديات .

2- الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف . 3- الجرائم المتعلقة بقوانين الشركات المساهمة وجرائم الافلاس اضرارا بالدائنين

4- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد وتزييف العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق التمغة واختلاس الاموال العمومية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 7

في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى, ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 8

في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة المصالحة مع الملاحق جزائيا, فان الدعوى العامة تسقط اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم, ويتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت بعده ما لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك.

المادة 9

ترسل النيابة العامة الاستئنافية في كل ما يقع من الجرائم والمخالفات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم الى النائب العام المالي كشفا شهريا بالقضايا التي وردت اليها وبأوجه التصرف بها. يرسل النائب العام المالي الى النائب العام لدى محكمة التمييز صورا عن الكشوف التي يتلقاها, وكشفا شهريا بالقضايا الهامة التي تعرض عليه.

المادة 10

يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل, اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه, وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.

المادة 11

تقام دعوى الحق العام بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم من قبل النائب العام المالي او النائب العام التمييزي وفقا للاصول العادية.

المادة 12

للنيابة العامة المالية وللنيابة العامة التمييزية عند الاقتضاء, الاستعانة بمن تراه من خبراء اخصائيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية للاستقصاء عن الجرائم المالية لدى المصارف وفي الشركات المساهمة وذلك ضمن حدود السرية المهنية والمصرفية.

المادة 13

تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بهذا المرسوم تدون فيه كل الاحكام الجزائية الصادرة بحقها. على القيمين على هذه الشركات ابلاغ النيابة العامة المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالاحكام التي صدرت قبل نفاذ هذا المرسوم.

المادة 14

على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر او يصدر بحق الشركة بغية تدوينه في السجل العدلي الخاص بالشركات , وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للاحكام الصادرة قبل نفاذه وبمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انبرام الحكم بالنسبة للاحكام التي تصدر بعده.

المادة 15

في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 16

يتمتع النائب العام المالي بالحقوق الامنية التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز في اطار مهامه.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.