النص الكامل

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 نافذ

المادة 14

المادة 14

على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر او يصدر بحق الشركة بغية تدوينه في السجل العدلي الخاص بالشركات , وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للاحكام الصادرة قبل نفاذه وبمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انبرام الحكم بالنسبة للاحكام التي تصدر بعده.

المادة 14 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196112/article/14/