جميع التشريعات

مرسوم رقم 8483 16/08/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عطاالله سعيد بو رعد

النوع
مرسوم
الرقم
8483
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8483 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عطاالله

سعيد ابو رعد المسجل برقم 5909/2 تاريخ

17/11/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عطا الله سعيد أبو رعد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلة الكائن في بلدة عندقت - عقار غير ممسوح - طريق عام (عندقت - شدرا) - منطقة المليملة - بملكه - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي