ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عطاالله
سعيد ابو رعد المسجل برقم 5909/2 تاريخ
17/11/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد عطا الله سعيد أبو رعد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلة الكائن في بلدة عندقت - عقار غير ممسوح - طريق عام (عندقت - شدرا) - منطقة المليملة - بملكه - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي