ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السادة محمد مهدي التاجر
واولاده ماهر وخالد وعامر والسيدة امال
محمد مهدي التاجر من التابعية الاماراتية
المسجل برقم 38/2002/أ تاريخ
11/06/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يملكونه وما يطلبون الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/08/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة ماهر وخالد وعامر والسيدة آمال محمد مهدي التاجر من التابعية الاماراتية, بتملك حق رقبه 800 سهما بالتساوي فيما بينهم في العقارات رقم 5504 - 5505 - 5564 - 5565 - 5566 من منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا - التي تمثل مساحة 2200 م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 6600 م.م. ولوالدهم السيد محمد مهدي التاجر بتملك حق الانتفاع على 1200 سهما في العقارات المذكورة والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة