All legislation

مرسوم Decree No. 8522 16/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) للسيد محمد مهدي التاجر واولاده

Type
مرسوم · Decree
Number
8522
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5663-5664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8522 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السادة محمد مهدي التاجر

واولاده ماهر وخالد وعامر والسيدة امال

محمد مهدي التاجر من التابعية الاماراتية

المسجل برقم 38/2002/أ تاريخ

11/06/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما يملكونه وما يطلبون الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة ماهر وخالد وعامر والسيدة آمال محمد مهدي التاجر من التابعية الاماراتية, بتملك حق رقبه 800 سهما بالتساوي فيما بينهم في العقارات رقم 5504 - 5505 - 5564 - 5565 - 5566 من منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا - التي تمثل مساحة 2200 م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 6600 م.م. ولوالدهم السيد محمد مهدي التاجر بتملك حق الانتفاع على 1200 سهما في العقارات المذكورة والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة