جميع التشريعات

قرار رقم 1349 24/11/1944

بشأن التصريح بنقل البضاعة والمواد الغذائية من بلد الى آخر

النوع
قرار
الرقم
1349
التاريخ
24/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1944, ص. 20-21
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1476 تاريخ 21/02/1945 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1349 تاريخ 24/11/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز نقل اي نوع من البضاعة والمواد الغذائية على اختلاف انواعها من بلد الى بلد حتى ضمن الاراضي اللبنانية بدون ترخيص خطي تعطيه دائرة المكافحة التابعة لوزارة التموين

المادة 2

مادة 2: يتوجب على راغبي نقل اي صنف من البضائع والمواد الغذائية ان يقدموا لدائرة المكافحة بيانا خطيا يشير الى نوع البضاعة والمراد تصديرها وكميتها واسعارها والمحل الذي استوردت منه والمكان المراد نقلها اليه مع ايضاح غاية التصدير

المادة 3

مادة 3: ان البضائع التي يحاول اصحابها نقلها بدون رخصة تصدير تعتبر مهربة وتطبق عليها- الانظمة والقوانين المرعية الاجراء بصدد الاحتكار ومكافحة الغلاء, ويمكن- مصادرتها مع مصادرة وسائط النقل في حدود الانظمة والقوانين المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: ان رجال فرقة المكافحة ورجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك وسائر المراقبين المحلفين مكلفون بتطبيق احكام هذا القرار

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويصبح نافذا ابتداء من تاريخ- تعليقه على باب السراي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/43

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح