المادة 1
مادة 1: لا يجوز نقل اي نوع من البضاعة والمواد الغذائية على اختلاف انواعها من بلد الى بلد حتى ضمن الاراضي اللبنانية بدون ترخيص خطي تعطيه دائرة المكافحة التابعة لوزارة التموين
قرار Decision No. 1349 24/11/1944
مادة 1: لا يجوز نقل اي نوع من البضاعة والمواد الغذائية على اختلاف انواعها من بلد الى بلد حتى ضمن الاراضي اللبنانية بدون ترخيص خطي تعطيه دائرة المكافحة التابعة لوزارة التموين
مادة 2: يتوجب على راغبي نقل اي صنف من البضائع والمواد الغذائية ان يقدموا لدائرة المكافحة بيانا خطيا يشير الى نوع البضاعة والمراد تصديرها وكميتها واسعارها والمحل الذي استوردت منه والمكان المراد نقلها اليه مع ايضاح غاية التصدير
مادة 3: ان البضائع التي يحاول اصحابها نقلها بدون رخصة تصدير تعتبر مهربة وتطبق عليها- الانظمة والقوانين المرعية الاجراء بصدد الاحتكار ومكافحة الغلاء, ويمكن- مصادرتها مع مصادرة وسائط النقل في حدود الانظمة والقوانين المرعية الاجراء
مادة 4: ان رجال فرقة المكافحة ورجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك وسائر المراقبين المحلفين مكلفون بتطبيق احكام هذا القرار
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويصبح نافذا ابتداء من تاريخ- تعليقه على باب السراي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/43
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح