المادة 1
مادة 1: يعتبر قضاء صيدا ملوثا بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذا القضاء
مرسوم رقم 2335 25/11/1944
مادة 1: يعتبر قضاء صيدا ملوثا بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذا القضاء
مادة 2: يجب ان تكون الخيول والبغال في هذا القضاء مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرغامين وان تكون الحمير مرفقة بشهادة منشأ من مختار القرية
مادة 3: يمنع منعا باتا اخراج الخيل والبغال والحمير من مزاربها ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة الخامسة والنصف صباحا
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصحي البيطري العثماني
مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان