All legislation

مرسوم Decree No. 2335 25/11/1944

اعتبار قضاء صيدا ملوثا بداء طاعون الخيل

Type
مرسوم · Decree
Number
2335
Date
25/11/1944
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1944, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2335 تاريخ 25/11/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر قضاء صيدا ملوثا بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذا القضاء

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون الخيول والبغال في هذا القضاء مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرغامين وان تكون الحمير مرفقة بشهادة منشأ من مختار القرية

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا اخراج الخيل والبغال والحمير من مزاربها ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة الخامسة والنصف صباحا

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصحي البيطري العثماني

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان