جميع التشريعات

قانون 23/11/1950

نقل تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة الى الفئة العادية

النوع
قانون
التاريخ
23/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1950, ص. 778
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 23/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي:

المواد

المادة 1

في خلال سنة من وضع هذا القانون موضع التنفيذ, يجب على اصحاب السيارات العمومية, الشحن والاتوبيس المسجلة في الفئة الخاصة عملا باحكام القرار رقم 263 الصادر بتاريخ 17 ايار سنة 1943 والقرار رقم 317 الصادر بتاريخ 3 آب سنة 1943 ان يسجلوها في الفئة العادية وفقا للشروط التالية:

1- سيارات الشحن العمومية:

يدفع اصحابها رسما نسبيا لمحمولها قدره اربعماية ليرة لبنانية عن كل طن واربعون ليرة لبنانية عن كل كسر للطن من كيلوغرام واحد الى مئة.

2- سيارات الاتوبيس العمومية:

يدفع اصحابها رسما نسبيا لعدد مقاعدها قدره مئة ليرة عن كل مقعد.

المادة 2

يتوقف بيع كل سيارة شحن او اتوبيس مسجلة في الفئة الخاصة والاستفادة من استهلاك لوحاتها على تنفيذ احكام المادة السابقة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد