المادة 1
في خلال سنة من وضع هذا القانون موضع التنفيذ, يجب على اصحاب السيارات العمومية, الشحن والاتوبيس المسجلة في الفئة الخاصة عملا باحكام القرار رقم 263 الصادر بتاريخ 17 ايار سنة 1943 والقرار رقم 317 الصادر بتاريخ 3 آب سنة 1943 ان يسجلوها في الفئة العادية وفقا للشروط التالية:
1- سيارات الشحن العمومية:
يدفع اصحابها رسما نسبيا لمحمولها قدره اربعماية ليرة لبنانية عن كل طن واربعون ليرة لبنانية عن كل كسر للطن من كيلوغرام واحد الى مئة.
2- سيارات الاتوبيس العمومية:
يدفع اصحابها رسما نسبيا لعدد مقاعدها قدره مئة ليرة عن كل مقعد.