المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4564 تاريخ 26 كانون الثاني 1988 على الوجه التالي: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس وفق ما يلي: - 3300 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور للرئيس . - 2200 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور للعضو. على ان لا يتعدى /13200/ ل.ل. للرئيس و/8800/ ل.ل. للعضو شهريا وان يعتبر نصف المبلغ بمثابة نقل. تدفع هذه التعويضات من موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. (والباقي دون تعديل).