All legislation

مرسوم Decree No. 690 08/11/1990

تعديل تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
690
Date
08/11/1990
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1990, p. 609-610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 690 تاريخ 08/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4564 تاريخ 26 كانون الثاني 1988 على الوجه التالي: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس وفق ما يلي: - 3300 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور للرئيس . - 2200 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور للعضو. على ان لا يتعدى /13200/ ل.ل. للرئيس و/8800/ ل.ل. للعضو شهريا وان يعتبر نصف المبلغ بمثابة نقل. تدفع هذه التعويضات من موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. (والباقي دون تعديل).

بيروت في 8/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي