المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ 1/4/1996, على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شبكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشبكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/2/1995
قرار رقم 6037 26/11/1995
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
احكام المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 5800 تاريخ
14/02/1995 (التعميم للمصارف رقم 1317
تاريخ 14/02/1995),
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1995,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من تاريخ 1/4/1996, على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شبكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشبكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/2/1995
مادة 2: يبقى ساريا حتى اشعار آخر نظام المقاصة الآلية المعمول به حاليا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة