جميع التشريعات

مرسوم رقم 7560 18/11/1995

تعديل المادة 61 من النظام الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 7480 تاريخ 06/ 11/1995

النوع
مرسوم
الرقم
7560
التاريخ
18/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 48, 30/11/1995, ص. 1391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7560 تاريخ 18/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر

بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ

07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي

رقم 5/77),

بناء على المرسوم رقم 7309 تاريخ

25/09/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام

لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع

تطوير الساحل الشمالي),

بناء على المرسوم رقم 7480 تاريخ

06/11/1995 (انشاء شركة عقارية مغفلة

لبنانية ش.م.ل. باسم "الشركة اللبنانية

لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت"

وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الحادية والستين من النظام الاساسي "للشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت" المصدق بالمرسوم رقم 7480 تاريخ 6/11/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الحادية والستون: في الهيئة التأسيسية. بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الاساسي, يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تأليف هيئة تأسيسية تضم ممثلا عن الدولة. تعين الهيئة التأسيسية مكتبا عالميا للمحاسبة يلحق بها .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري