ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر
بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء
والاعمار) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 117 تاريخ
07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي
رقم 5/77),
بناء على المرسوم رقم 7309 تاريخ
25/09/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام
لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع
تطوير الساحل الشمالي),
بناء على المرسوم رقم 7480 تاريخ
06/11/1995 (انشاء شركة عقارية مغفلة
لبنانية ش.م.ل. باسم "الشركة اللبنانية
لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت"
وتصديق نظامها الاساسي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/11/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الحادية والستين من النظام الاساسي "للشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت" المصدق بالمرسوم رقم 7480 تاريخ 6/11/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الحادية والستون: في الهيئة التأسيسية. بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الاساسي, يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تأليف هيئة تأسيسية تضم ممثلا عن الدولة. تعين الهيئة التأسيسية مكتبا عالميا للمحاسبة يلحق بها .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري