المادة 2
مادة 2: تنظر المحكمة الادارية الخاصة: 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة. وتبقى في كل حال قضايا التجاوز على حد السلطة من اختصاص مجلس الشورى دون سواه.