The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنظر المحكمة الادارية الخاصة: 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة. وتبقى في كل حال قضايا التجاوز على حد السلطة من اختصاص مجلس الشورى دون سواه.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196185/article/2/