النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يفصل المستشار العضو عن المجلس : - في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب او في حالة قبوله وظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج التصميم والانماء او من مشاريعه. - في حال ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس . ويتم فصل العضو في هذه الحالات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196186/article/17/