المادة 17
مادة 17: يفصل المستشار العضو عن المجلس : - في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب او في حالة قبوله وظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج التصميم والانماء او من مشاريعه. - في حال ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس . ويتم فصل العضو في هذه الحالات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.