جميع التشريعات

قانون 24/11/1954

اعفاء سيارات السياحة والاوتوبيس الخصوصية المستهلكة من الرسوم والغرامات

النوع
قانون
التاريخ
24/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 49, 01/12/1954, ص. 800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون تصادر وتحجز كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها وتنفذ بحق صاحبها احكام المادتين التسعة والعشرين والثلاثين من قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته.

بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب