المادة 1
مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
قانون Law 24/11/1954
مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
مادة 2: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون تصادر وتحجز كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها وتنفذ بحق صاحبها احكام المادتين التسعة والعشرين والثلاثين من قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته.
بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب