All legislation

قانون Law 24/11/1954

اعفاء سيارات السياحة والاوتوبيس الخصوصية المستهلكة من الرسوم والغرامات

Type
قانون · Law
Date
24/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى السيارات الخصوصية من سياحة واوتوبيس من كافة الرسوم والغرامات الملحوظة في قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا سلم اصحابها لوحاتها ورخص سيرها نهائيا الى المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون تصادر وتحجز كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها وتنفذ بحق صاحبها احكام المادتين التسعة والعشرين والثلاثين من قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته.

بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب