النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: اذا وقع نزاع بشأن طلب الاستملاك الكامل يرفع الى المحكمة المدنية التي تفصل فيه في اقصر مهلة دون ان ينقطع مجرى معاملات الاستملاك او يتأخر وضع اليد. وعلى اللجنة في هذه الحالة ان تخمن تعويضا لكل من الحالات موضوع ذلك النزاع. وفي حالة الموافقة على الاستملاك الكامل او صدور حكم به تنظم الادارة المستملكة بيانا يعين فيه العقار المستملك وتبلغه الى امانة السجل العقاري وفاقا لاحكام المادة الثامنة.

المادة 27 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/196199/article/27/