المادة 28
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
المادة 28 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/196199/article/28/