جميع التشريعات

قانون 24/11/1954

رفع الضمانات والرسوم الطوبوغرافية

النوع
قانون
التاريخ
24/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 49, 01/12/1954, ص. 799-800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الضمانات والرسوم الطبوغرافية المحددة بالمادة 63 من النص الجديد للقرار رقم 189 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 والمعدلة بقانون 22 اذار سنة 1944 الى المعدلات الآتية: 1- الضمانات :

35 ليرة عن كل عقار واقع في المدن 35 ليرة عن كل عقار تقل مساحته عن 10 هكتارات 50 ليرة عن كل عقار تتراوح مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة عن كل عقار تتراوح مساحته بين 50 و100 هكتار 100 ليرة عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتارا. 2- الرسوم

6 ليرات عن كل ساعة تنقضي في موقع العقار واثناء السفر ذهابا وايابا 3،50 ليرات ونصف عن كل ساعة شغل في الاعمال المكتبية. 2 ليرتان عن كل تخم او علامة مختومة اما فيما يختص برسم سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة فهذا الرسم يبقى على حاله كما حدد بقانون 22 اذار سنة 1944.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا القانون الذي يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي