المادة 1
مادة 1: ترفع الضمانات والرسوم الطبوغرافية المحددة بالمادة 63 من النص الجديد للقرار رقم 189 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 والمعدلة بقانون 22 اذار سنة 1944 الى المعدلات الآتية: 1- الضمانات :
35 ليرة عن كل عقار واقع في المدن 35 ليرة عن كل عقار تقل مساحته عن 10 هكتارات 50 ليرة عن كل عقار تتراوح مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة عن كل عقار تتراوح مساحته بين 50 و100 هكتار 100 ليرة عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتارا. 2- الرسوم
6 ليرات عن كل ساعة تنقضي في موقع العقار واثناء السفر ذهابا وايابا 3،50 ليرات ونصف عن كل ساعة شغل في الاعمال المكتبية. 2 ليرتان عن كل تخم او علامة مختومة اما فيما يختص برسم سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة فهذا الرسم يبقى على حاله كما حدد بقانون 22 اذار سنة 1944.