جميع التشريعات

مرسوم رقم 1936 08/06/1965

يتعلق بشهادة البكالوريا الفنية

النوع
مرسوم
الرقم
1936
التاريخ
08/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/06/1965, ص. 830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1936 تاريخ 08/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 2 ايار سنة 1962

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22 ايار 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 2/5/1962 من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص .

المادة 2

مادة 2: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" وشهادة "معاون مهندس " المنشأة بالمرسوم رقم 9583 تاريخ 27/6/1955, متعادلتين في كل ما يتعلق بشروط التعيين للوظائف العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين