المادة 1
مادة 1: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 2/5/1962 من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص .
مرسوم Decree No. 1936 08/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 2 ايار سنة 1962
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22 ايار 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 2/5/1962 من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص .
مادة 2: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" وشهادة "معاون مهندس " المنشأة بالمرسوم رقم 9583 تاريخ 27/6/1955, متعادلتين في كل ما يتعلق بشروط التعيين للوظائف العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين