النص الكامل

قرار رقم 10806 تاريخ 28/08/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على من يحصل على موافقة مسبقة لاستيراد الحنطة او الدقيق ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية تحدد قيمتها بليترين لبنانيتين عن كل طن من الكمية الموافق على استيرادها ضمانا للتنفيذ

المادة 3 من قرار رقم 10806 تاريخ 28/08/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196206/article/3/