جميع التشريعات

قرار رقم 10806 28/08/1959

إخضاع استيراد وتصدير بعض المواد الى اجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
10806
التاريخ
28/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 49, 02/09/1959, ص. 753-754
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10806 تاريخ 28/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد وتصدير المواد التالي بيانها لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي مكتب القمح نوع المواد رقم التعريفة الجمركية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الحنطة 68 الشيلم 69 الشعير 71 الشوفان 72 الذرة 73 الحنطة السوداء 74 (1) الدقيق 75 البرغل } السميد } 76 الفرخة وغيرها } النخالة 77 الشعير الناشط 80 خلاصة الشعير الناشط 81

المادة 2

مادة 2: كل من يرغب في استيراد او تصدير المواد المدرجة اعلاه عليه ان يتقدم من مكتب القمح بطلب يرفقه, بالوثائق المثبتة لنوع واوصاف البضاعة وتاريخ شحنها واذا امكن عينه عنها

المادة 3

مادة 3: يتوجب على من يحصل على موافقة مسبقة لاستيراد الحنطة او الدقيق ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية تحدد قيمتها بليترين لبنانيتين عن كل طن من الكمية الموافق على استيرادها ضمانا للتنفيذ

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 آب 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي