جميع التشريعات

قرار رقم 10573 28/11/1958

تعديل المادة 2 من القرار رقم 9217 تاريخ 13-12-1958 القاضي بابقاء بعض المواد- خاضعة إلى إجازة إستيراد

النوع
قرار
الرقم
10573
التاريخ
28/11/1958
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1958, ص. 656-657
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10573 تاريخ 28/11/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1ـــــــــــــــ تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول 1954 على الشكل التالي: تبقى خاضعة لاجازة الاستيراد المسبقة البضائع التي يتطلب استيرادها نقدا نادرا, والالات الصناعية المعدة لانشاء معامل في لبنان.

المادة 2

مادة 2ـــــــــــــــ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي