المادة 1
مادة 1ـــــــــــــــ تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول 1954 على الشكل التالي: تبقى خاضعة لاجازة الاستيراد المسبقة البضائع التي يتطلب استيرادها نقدا نادرا, والالات الصناعية المعدة لانشاء معامل في لبنان.
قرار Decision No. 10573 28/11/1958
مادة 1ـــــــــــــــ تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول 1954 على الشكل التالي: تبقى خاضعة لاجازة الاستيراد المسبقة البضائع التي يتطلب استيرادها نقدا نادرا, والالات الصناعية المعدة لانشاء معامل في لبنان.
مادة 2ـــــــــــــــ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ت 2 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي