All legislation

قرار Decision No. 10573 28/11/1958

تعديل المادة 2 من القرار رقم 9217 تاريخ 13-12-1958 القاضي بابقاء بعض المواد- خاضعة إلى إجازة إستيراد

Type
قرار · Decision
Number
10573
Date
28/11/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 656-657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10573 تاريخ 28/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1ـــــــــــــــ تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول 1954 على الشكل التالي: تبقى خاضعة لاجازة الاستيراد المسبقة البضائع التي يتطلب استيرادها نقدا نادرا, والالات الصناعية المعدة لانشاء معامل في لبنان.

المادة 2

مادة 2ـــــــــــــــ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي