جميع التشريعات

مرسوم رقم 2923 01/12/1992

تمديد بعض المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المتعلق بتقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث

النوع
مرسوم
الرقم
2923
التاريخ
01/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1992, ص. 1175-1176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.

المادة 2

مادة 2: تسري المهل المحددة في المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض او لا تتفق مع احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان