المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.