ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 302 منه,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)
لا سيما المادة 302 منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم
266/2000 تاريخ 24/07/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 المادة الثانية بحيث تصبح كما يلي: تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء. باستثناء محافظة لبنان الجنوبي بحيث تحدد من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثامنة مساء في فصل الصيف. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 25 ايلول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر