ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين
من المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحية,
واستنادا الى محضر الضبط رقم 3636
تاريخ 07/06/2001 المنظم بحق السيد
هيثم سعيد شاكر لاستثماره مكتب
لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية وبعد موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب "معرض شاكر لبيع وشراء السيارات" والذي يستثمره السيد هيثم سعيد شاكر البداوي الشارع العام قرب محطة النور للمحروقات ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في : 26 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم