جميع التشريعات

قرار رقم 293 26/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى تأجير السيارات دون ترخيص (معرض شاكر لبيع وشراء السيارات) في البداوي

النوع
قرار
الرقم
293
التاريخ
26/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4531-4532
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 293 تاريخ 26/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين

من المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحية,

واستنادا الى محضر الضبط رقم 3636

تاريخ 07/06/2001 المنظم بحق السيد

هيثم سعيد شاكر لاستثماره مكتب

لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية وبعد موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "معرض شاكر لبيع وشراء السيارات"­ والذي يستثمره السيد هيثم سعيد شاكر­ البداوي الشارع العام­ قرب محطة النور للمحروقات­ ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في : 26 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم