All legislation

قرار Decision No. 293 26/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى تأجير السيارات دون ترخيص (معرض شاكر لبيع وشراء السيارات) في البداوي

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
26/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4531-4532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 26/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين

من المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحية,

واستنادا الى محضر الضبط رقم 3636

تاريخ 07/06/2001 المنظم بحق السيد

هيثم سعيد شاكر لاستثماره مكتب

لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية وبعد موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "معرض شاكر لبيع وشراء السيارات"­ والذي يستثمره السيد هيثم سعيد شاكر­ البداوي الشارع العام­ قرب محطة النور للمحروقات­ ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في : 26 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم