المادة 3
مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية (D) المصدق بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 ولاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8553 تاريخ 29/08/2002, المادة 1, 05/09/2002
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 بحيث يصبح كما يلي: في ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية 2D المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ولأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.