جميع التشريعات

مرسوم رقم 6422 28/09/2001

استثناء عقارين في منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة العائدة لنظام المنطقة

النوع
مرسوم
الرقم
6422
التاريخ
28/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4504-4505
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8553 تاريخ 29/08/2002 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ

26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام

لمنطقة الشواطىء الشمالية),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ

24/03/1994 وتعديلاته (تعديل تصنيف

المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة

والمزعجة),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 06/06/2001

محضر رقم 21,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 06/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقاران رقم 227 و 229 من منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1982 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.

المادة 2

مادة 2: يسمح بانشاء مؤسسة لتربية الاسماك على العقارين المذكورين.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية (D) المصدق بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 ولاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي