جميع التشريعات

قرار رقم 171 10/07/2001

سحب الترخيص من شركة جنرال فاير اند مارين انشورنس غروب ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
10/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4529
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 10/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم

94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المواد

7 و54 و56 منه,

بناء على طلب الشركة وقرار الجمعية

العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ

25/06/2001 بالتوقف عن اصدار البوالص

وسحب الترخيص,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة جنرال فاير اند مارين انشورنس غروب ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 15/أ.ت تاريخ 10/03/92 والمعدل بموجب القرار رقم 383/1/أ.ت تاريخ 08/07/2000 .

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة شؤون هيئات الضمان­ الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 10 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان