المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة جنرال فاير اند مارين انشورنس غروب ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 15/أ.ت تاريخ 10/03/92 والمعدل بموجب القرار رقم 383/1/أ.ت تاريخ 08/07/2000 .
قرار Decision No. 171 10/07/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم
94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المواد
7 و54 و56 منه,
بناء على طلب الشركة وقرار الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ
25/06/2001 بالتوقف عن اصدار البوالص
وسحب الترخيص,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة جنرال فاير اند مارين انشورنس غروب ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 15/أ.ت تاريخ 10/03/92 والمعدل بموجب القرار رقم 383/1/أ.ت تاريخ 08/07/2000 .
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 10 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان